محمود عبد الرحمن عبد المنعم
536
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والحكم على تلك الأفعال : بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة . « شرح الكوكب المنير 1 / 61 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، ولب الأصول ص 43 ، والحدود الأنيقة ص 66 ، وإحكام الفصول ص 45 ، 46 ، والواضح في أصول الفقه ص 10 ، والموسوعة الفقهية 5 / 168 ، 205 ، 30 / 290 » . العلة : لغة : معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحلّ ، ومنه سمى المرض علَّة ، لأنه بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف ، فيقال : اعتل إذا مرض ، وتطلق على السبب ، فيقال : علة إكرام محمد لإبراهيم علمه وإحسانه ، ويقال : محمد لم يفعل الشر لعلة قبحه ، والعلة : المرض الشاغل . وفي اصطلاح الأصوليين : عرّفها الغزالي بقوله : هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به ، ونصبه علامة عليه ، فقوله تعالى : * ( والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ) * . [ سورة المائدة ، الآية 38 ] جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « القاتل لا يرث » [ أحمد 1 / 49 ] جعل منه قتل المورث مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول . والعلة : المعرّف للحكم ، وقيل : المؤثر بذاته بإذن اللَّه ، وقيل : الباعث عليه . واصطلاحا : هي الوصف الخارج المعرف للحكم بحيث يكون مضافا إليه ( الموجز في أصول الفقه ) . وقيل : ما تعلق به الإحداث والإيجاد بلا اختيار بقدر الحلول بمحل الحكم . وقال بعضهم : ما يتغير الحكم بحصوله .